مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
238
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصحّ صومها إلّا الأيّام التي يحكم لها بالحيض فيها ، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها قضاء الصلاة والصوم . م 1 / 288 ونحوه في النهاية ( 165 ) . 5 - الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة : ما يختص النساء كونها طاهرة ، فهذا شرط في وجوب الأداء وصحّة الأداء . م 1 / 279 ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والجمل والعقود ( ر / 214 ) . وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 265 ) : ألّا تكون حائضا لأنّها لا يصحّ منها الصوم ، ولا يكون جنبا ؛ لأنّ الجنب لا ينعقد صومه مع التمكّن من الغسل . 6 - الإقامة وعدم السفر : شرائط وجوبه ستة ( منها ) الإقامة ، ومن حكمه حكم الإقامة من المسافرين . الجمل والعقود ( ر / 214 ) ونحوه في الاقتصاد ( 289 ) ، والمبسوط ( 1 / 279 ، 265 ) . أ - المسافر الذي يجب عليه الإفطار : المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه . فإن لم يعلم لم يكن عليه الإعادة ، وهو كلّ سفر يجب معه التقصير في الصلاة ، وكلّ شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعا فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا ، ولا يكون معصية . م 1 / 283 ونحوه في النهاية ( 161 ) ، والجمل والعقود ( ر / 220 - 221 ) ، والاقتصاد ( 294 - 295 ) . وفي الخلاف : كلّ سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار ، وقد بيّنا كيفية الخلاف فيه . ( انظر : صلاة المسافر / ثالثا ) فإذا حصل مسافرا لا يجوز له أن يصوم ، فإن صامه كان عليه القضاء . وقال داود : هو بالخيار بين أن يصوم ويقضي وبين أن يفطر ويقضي ، فوافقنا في وجوب القضاء ، وخالف في جواز الصوم . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وعامة الفقهاء : هو بالخيار بين أن يصوم ولا يقضي وبين أن يفطر ويقضي . خ 2 / 201 ب - خروج المسافر قبل الزوال وبعده : من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كان بيّت النيّة أفطر ، وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيّت النيّة للسفر ، وإنّما تجدّد له أتمّ ذلك اليوم ولا قضاء عليه . فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفّارة والقضاء . م 1 / 284 وفي الاقتصاد : من شرط الإفطار تبييت النيّة للسفر من الليل ، فإن لم يبيّتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه . وإن بيّت